التخطي إلى المحتوى
تسريب امتحانات الثانوية العامة : عقوبة جزائها السجن من سنتين إلى خمس سنوات
البرلمان المصرى

الحكومة تواجة تسريب امتحانات الثانوية العامة بتشديد عقوبة السجن

أعدت وزارتا “الشئون القانونية بمجلس النواب”، و”العدل”، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات و تسريب امتحانات الثانوية العامة ، وقرر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير تشكيل لجنة خماسية لدراسته مشكلة من وزارات “الشئون القانونية والعدل والشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات على “فيس بوك” فى مراحل التعليم خلال الامتحانات السابقة”.

وجاءت التعديلات كالتالى..

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها ويعاقب بذات العقوبة كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.

غرامة أو سجن أو كلاهما

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل خمس ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه نصها الأتى:

المادة الأولى (مكرر)..

يعاقب كل من حاز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

عن الكاتب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.