القضاء الإدارى تحدد مصير أموال أبو تريكة اليوم
محتويات الموضوع
ينتظر محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى والمنتخب المصرى سابقا، مصير التحفظ على أمواله، فى جلسة 10 يناير ، حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الاستشكال المقام منه، ويطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب.
كان المستشار بخيت إسماعيل رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قرر فى 23 نوفمبر 2016، حجز الاستشكال للحكم بجلسة 10 يناير الجارى
بداية التحفظ على أموال أبو تريكة
كانت اللجنة الخاصة بإدارة وحصر أموال الإخوان قررت فى 8 مايو 2015 بالتحفظ على أموال لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ونصيبه أيضا فى شركة السياحة الخاصة به، وذلك بدعوى أنها مولت جماعة الإخوان المسلمين والتى تعتبر منظمة “إرهابية”.
وصرح “عزت خميس” رئيس اللجنةوقتها، بأن “أبو تريكة أحد ملاك شركة للسياحة تبين من خلال التحقيقات أن نشاطها مرتبط بجماعة الإخوان” مضيفا أن اللجنة أرسلت قرار التحفظ للبنك المركزى والبورصة موضحا أن اللجنة “لم تتحفظ على كل ممتلكات أبو تريكة وإنما على الأسهم التى يمتلكها بالشركة فقط”.
دعوة أبو تريكة بإلغاء التحفظ على أمواله
بعد قرار لجنة حصر الأموال التحفظ على أموال أبو تريكة قرر فى 19 مايو 2015 التقدم بدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء التحفظ على أمواله، واختصم الطعن الذى حمل رقم 54261 لسنة 69 قضائية مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على الأموال.
محكمة “مفوضى الدولة” توصى بإلغاء التحفظ على أموال “أبو تريكة”
واستند التقرير المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إلى قانون الكيانات الإرهابية، وذلك فى أول تقرير يصدر عقب إقرار القانون من مجلس النواب بجلسة 17 يناير الماضى، والذى عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.
وأشار التقرير أن الأصل فى تفسير القوانين، أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره، بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل التفسير إلى القانون بأكمله الذى ورد به ذلك النص حتى يكون التفسير شاملاً مانعاً من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن نصوص القوانين المختلفة تتكامل ولا تتنافر، لتشكل بنيان قانونى متكامل من القواعد العامة المجردة، والتى تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع، وترتيب شئونهم المختلفة.
وأضاف التقرير، أن لجنة التحفظ على أموال الاخوان أقامت دفاعها عن قراراتها الصادرة بالتحفظ فى الدعاوى الماثلة للدعوى، على كون القرار الصادر لـ”أبو تريكة” صدر تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأنه صدر بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعين فى تلك الدعاوى ينتمون إلى الإخوان، إلا أن اللجنة المدعى عليها ما لبث وأن غايرت ما استقر عليه دفاعها بادعائها، بأن قرار التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها صدر من قاضى التنفيذ تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبالتالى يكون التحفظ صادراً بأمر قاضى التنفيذ وليس بقرار من اللجنة.
إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة من قبل “القضاء الإدارى”
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى 21 يونيو 2016، قبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
الحكومة تطعن على الحكم السابق
وسارعت هيئة قصايا الدولة، بصفتها وكيلا عن رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية،فى 24 يوليه 2016 باقامة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، والقضاء مجدداً بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ولم يتم تحديد جلسة حتى الان لنظرها بعد احالتها لهيئة مفوضى الدولة.
“لجنة التحفظ” ترفض تنفيذ حكم الإلغاء
وبناءً على امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة استشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى، التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وأن جهة الإدارة أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإداريه العليا، إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة بوقف التنفيذ أعمالاً لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.
أبو تريكةيقوم بعمل إستشكال لرفع التحفظ عن أمواله
وأقام محمد أبو تريكة، استشكال يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموالة.
واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 ق، وزير العدل وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون.
وذكر الاستشكال أن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة استشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأوضح مصدر قانونى، أنه من المتوقع أن تصدر الدائرة حكمًا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم، حيث أن الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله لم يعقبه أى إجراءات جديدة بالنسبة لقرار التحفظ، مما يدفع المحكمة لإصدار حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر منها بالبطلان.
وأشار المصدر إلى أنه فى حالة صدور حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الاستشكال المحجوز للحكم، يكون لازماً على لجنة التحفظ على أموال الإخوان رفع التحفظ عن أموال محمد أبو تريكة، إعمالاً لقانون مجلس الدولة، الذى يؤكد أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها، وتلغى فقط بحكم من المحكمة الإدارية العليا
التعليقات